السيد محمد الحسيني الشيرازي
115
المال ، أخذا وعطاء وصرفا
فصل استحباب الإحسان في البيع مسألة : يستحب للرجل إذا قال للرجل : هلمّ أحسن بيعك ، كره عليه الربح وعدم جواز غبن المشتري خصوصا للمسترسل . عن علي بن عبد الرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل : هلمّ أحسن بيعك يحرم عليه الربح « 1 » . أقول : أي : كره . وقال الإمام جعفر الصادق عليه السّلام في حديث آخر : ولا تغبن المسترسل ، فإنّ غبنه لا يحل « 2 » . أقول : وفي أحاديث ثبوت خيار الغبن من أبواب الخيار ما يدل على عدم جواز الغبن « 3 » .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 7 ب 1 ح 21 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 12 ص 285 ب 2 ح 7 . ( 3 ) للمزيد راجع مستدرك الوسائل : ج 13 ص 307 ووسائل الشيعة : باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته .